القوانين والتشريعات

على قطاع تجار المعادن والأحجار الكريمة ، قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين، قطاع مزودي خدمات الشركات وقطاع مدقق الحسابات التسجيل في كل من نظام goAML و نظام الإبلاغ الآ لي لقوائم العقوبات

2. للتسجيل في نظام الإبلاغ الآ لي لقوائم العقوبات الدخول للرابط:
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/United-Nations-Security-Council-Sanctions

تعريف مجموعة العمل المالي (FATF) (Financial Action Task Force):
هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً، يتمثلون في : الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، مجلس التعاون الخليجي، آيسلندا، الهند، إيرلندا، أسبانيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، لوكسمبرج، هولندا، نيوزيلاند، النرويج، البرتغال، روسيا، سنغافورا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة العربية السعودية.

دور مجموعة العمل المالي (FATF) (Financial Action Task Force):
تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتّسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإنّ توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيّف مع ظروفها الخاصة. موقع فاتف الإلكتروني

بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ولتجنب الجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي للمنشأة المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة أو عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم غرامة وإيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن سنة، نهيب بكم وجوب المبادرة فوراً إلى تقديم إقرار المستفيد الحقيقي الخاص بكم قبل تاريخ 30/06/2021


وذلك من خلال القنوات التالية:
1. بإستخدام الرابط المبين: إضغط هنا
2. عن طريق الحساب الإلكتروني الموثق ذات العلاقة بالرخصة التجارية المسجلة. إضغط هنا
3. عبر رابط التسجيل المستلم على البريد الإلكتروني المسجل للرخصة.
4. أو عبر الرابط المستلم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لاحقا لإنجاز معاملة الإصدار والتجديد للرخصة التجارية او لاحقا لإصدار التصريح و ما قبل طباعة الرخصة او التصريح.
5. أو عبر الرابط المقدم من خلال مراكز تقديم الخدمة المعتمدة للشخص المخول او المفوض.


تعريف المستفيد الحقيقي:
هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص إعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الإحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.


الشركات المستثناة من تطبيق ما جاء في التعميم، هي فقط الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.


البيانات المطلوبة: وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
1 الاسم ( عربي/ انجليزي )
2 الجنسية
3 تاريخ ومكان الميلاد
4 الجنس
5 رقم الهوية / رقم جواز السفر
6 تاريخ وجهة إصدار الهوية أو وثيقة السفر وتاريخ إنتهائها
7 نسبة الملكية / السيطرة في رأس المال وعدد الحصص أو الأسهم وقيمتها الإسمية وحقوق التصويت المرتبطة بها
8 مكان الإقامة والعنوان الذي ترسل اليه الإخطارات
9 اسم جهة العمل وعنوانها
10 تاريخ إكتساب صفة المستفيد الحقيقي
11 صفة التمثيل ( رئيس مجلس الادارة /عضو منتدب / مدير عام ..... الخ )


قدم إقرار المستفيد الحقيقي

الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

كجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) ("الأنظمة") بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 تم إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. تمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من "الأنشطة ذات الصلة" المعرّف عنها والمتعددة أدناه أن تحافظ على وتثبت "تواجداً اقتصادياً" كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها ("اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي").

الأنشطة ذات الصلة:
• الأعمــال المصرفيـــة
• أعمـــال التأميـــن
• أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة
• أعمـــال التأجيـــر التمويلـــي
• أعمـــال المقـــارّ الرئيسيـــة
• أعمال الشحن
• أعمال الشركة القابضة
• أعمــال الملكيـــة الفكريــة
• أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات

تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة. إنّ التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.

الشركات المستثناة من تطبيق ما جاء في التعميم، هي فقط الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.


الدخول الى الخدمة: يجب أن يكون لديك حساب مستخدم مسجل في موقع وزارة المالية، أو إنشاء حساب جديد للتمكن من الدخول لبوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية
يرجى قراءة الشروط والأحكام والتي تتضمن سياسة الحفاظ على الخصوصية على الرابط التالي (اضغط هنا) إن مجرد الضغط على علامة "إنشاء مستخدم جديد / تسجيل الدخول" يعد إقراراً منك بأنك قد قرأت وفهمت وقبلت الشروط والأحكام المطبقة لديَنا بما في ذلك سياستنا للحفاظ على الخصوصية.

رابط لانشاء حساب جديد     رابط لتسجيل الدخول


Top