1. أن تكون المنشأة مُرخصة في الإمارة.
2. أن تكون المنشأة مملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة.
3. ألا يكون قد مضى على صدور رخصة المنشأة أكثر من ثلاث سنوات.
4. أل أن يكون المشروع مُقدماً من مواطني الدولة ويُنفذ لحسابهم.
5. أن يكون المشرف على تنفيذ المشروع ومتابعته من مواطني الدولة.
6. أن يتم تأسيس المشروع في الإمارة.
7. ا ن لا يكون مالك المنشأة يملك أكثر من خمس رخص تجارية.
8. إذا كان المشروع قائم وترتبت عليه مخالفات يجب على صاحب المشروع ان يعدل أوضاعه للحصول على امتيازات الانضمام للبرنامج.
9. فيما يخص الفروع يرجى موافاة دائرة التنمية الاقتصادية بالتغيرات في الرخصة الرئيسية.
10. التزام صاحب الترخيص بالتعاون مع الدائرة فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات وحل شكاوى المستهلكين وشكاوى العلامات التجارية، والالتزام بكافة قرارات الدائرة والتشريعات السارية
11. تقديم افادة مكتوبة بان صاحب الترخيص هو من يدير المشروع بنفسه
12. ألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في صندوق خليفه أو أي صناديق أخرى مشابهه في الإمارة.
13. أن تتوافر في المنشأة أي معايير أخرى تحددها الدائرة.
14. أن تكون ملكية المواطنين للمنشأة ملكية حقيقية.
15. إخطار الدائرة خلال (30) يوماً في حال:
o تغيير المشروع أو المنشأة أو نقل الملكية أو جزء منها إلى شخص آخر.
o انتفاء أي من الشروط والمعايير المعتمدة من الدائرة.
16. استخدام التسهيلات والحوافز والمزايا في الأغراض المحددة لها.
17. ممارسة النشاط الذي رخُصت المنشأة من أجله، وعدم تغييره دون اتباع الإجراءات المعمول بها لدى الدائرة.
18. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُغّرم العضو في حال مخالفة أي من أحكام المادة (9) من هذا القانون، بغرامة قدرها (10.000) درهم.
19. تُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال التكرار عن ضعف الغرامة المقررة.
20. بالإضافة إلى الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
o استرداد الرسوم التي تم إعفاء العضو منها.
o إلغاء التسجيل في البرنامج.
o إلغاء الرخصة التجارية للمنشأة.